قدرت الله وجداني فخر
528
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إن كان ( 1 ) بحسب القاعدة مثليّا ، لتعذّر ( 2 ) الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن كنّا لا نعترضهم ( 3 ) إذا لم يتظاهروا بها . ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى ( 5 ) . وقيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه ( 6 ) في حقّه من حيث إنّه ( 7 ) مثليّ مملوك له يمكنه ( 8 ) دفعه سرّا . وردّ ( 9 ) بأنّ استحقاقه ( 10 ) كذلك . . .